ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش .
وان كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه .
وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته .
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا .
ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط ، والأول أشهر .
شرح
وجه قول الشيخين أنه إتلاف لأهم منافعه فنزل منزلة إتلاف كله ، والغرض
أن ذوات القيم تضمن قيمتها . وهذا قول المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والقاضي وقال ابن إدريس ( 1 ) بل يضمن الأرش وهو التفاوت بين كونه حيا ومذبوحا .
قال المصنف : لأنه إتلاف لبعض منافعه فكان ضامنا لذلك .
واختاره العلامة في المختلف ، لتحقق المالية بعد الجناية فكان الواجب الأرش .
قوله : ولو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه
في هذا الإطلاق نظر ، لأنه لو أتلف ماله صوف أو شعر أو ما لا ينجس بالموت لزمه الأرش .
قوله : ولو كان مما لا تقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط والأول أشهر
هامش
( 1 ) السرائر : 440 .