( الثانية ) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها .
( الثالثة ) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا . والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .
شرح
قوله : روى السكوني عن جعفر ( 1 ) عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا ( 2 ) ، والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان الإفساد أو نهارا
هنا فوائد :
( الأولى ) هذه رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عيسى عن عبد اللَّه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال : كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت ليلا ( 3 ) .
وروى ابن الجنيد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أن على أهل الأموال حفظها نهارا وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل ، حكم بذلك في قضية البراء بن عازب لما دخلت ناقته حائطا فأفسدته ( 4 ) .
( الثانية ) أكثر الأصحاب كالشيخين ( 5 ) والقاضي والتقي وابن حمزة أفتوا
هامش
( 1 ) كذا في " التهذيب " أيضا ، وفي المختصر المطبوع بمصر عن أبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) التهذيب 10 / 310 .
( 3 ) التهذيب 10 / 310 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 / 781 ، سنن أبي داود 3 / 298 .
( 5 ) المقنعة : 133 ، النهاية : 781 .