ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير والأشبه : الاستحباب .
( الثاني ) في الجناية على الحيوان . من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟
قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف .
شرح
قوله : ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل تلزمه دية النطفة عشرة دنانير والأشبه الاستحباب
القائل الشيخ واتباعه ، والمستند رواية ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس أنه في كتاب علي عليه السلام في الفرائض ، وقال أبو الحسن انه صحيح .
وغير ذلك من الروايات الصريحة في الوجوب .
وأنكره ابن إدريس مستندا إلى أصالة البراءة أولا وضعف ما تمسك به الشيخ ثانيا ، فإنه من الآحاد ، والى ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء ( 1 ) ثالثا .
والمصنف حكم بأن الأشبه بالمذهب الاستحباب ، وكأنه جمع بين حجتي الشيخ وابن إدريس . والعلامة جزم في القواعد ( 2 ) بوجوب العشرة على الزوج مع عزله الا مع اذن الزوجة . وعليه الفتوى .
قوله : وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته قال الشيخان ( 3 ) نعم والأشبه لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف
هامش
( 1 ) لم عثر عليه بهذا اللفظ . وفي الوسائل أحاديث بهذا المعنى ، راجع المجلد 14 / 105 الباب 75 من أبواب مقدمات كتاب النكاح وآدابه .
( 2 ) القواعد ، آخر الباب الثالث من كتاب النكاح .
( 3 ) المقنعة : 122 ، النهاية : 780 .