ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها ، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين ان جهل حاله . وان علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه . وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا اشكال مع النقل . ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية . ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحق دية الجنين وراثة .
ودية جراحاته بنسبة ديته .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير .
شرح
قوله : وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا اشكال مع النقل
يريد أنه مع جهالة كون الجنين ذكرا أو أنثى تكون ديته نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، وهو قول الشيخ واتباعه ، وعليه دلت رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللَّه بن مسكان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ومثله روى يونس وابن فضال قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح وفيه ذلك الحكم ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : بل يستخرج بالقرعة لأنه مشكل وكل مشكل فيه القرعة .
قال المصنف : نمنع المقدمة الأولى ، فإنه لا اشكال مع وجود النقل الدال على الحكم كما أوردناه .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 343 ، التهذيب 10 / 281 ، الاستبصار 4 / 299 .
( 2 ) التهذيب 10 / 285 ، الاستبصار 4 / 299 .