تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ففيه عظما ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقة أربعون ، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون . وقال الشيخ : وفيما بينهما بحساب .
شرح
والقول الثاني - وهو التوزيع - وهو المشهور عند الأصحاب ، وفي الروايات رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وسليمان بن صالح عنه عليه السلام أيضا ( 2 ) وأبو جرير القمي عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) وعبد اللَّه بن مسكان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . قال العلامة : وهذا أصح طريقا وأقوى متمسكا ، لحوالة الحكم فيها على تقدير معلوم بخلاف الغرة المختلفة . ان قيل : الغرة المقدرة في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام بخمسين دينارا ( 5 ) ، وفي رواية إسحاق بن عمار بأربعين ( 6 ) . أجيب : بأن ذلك التقدير ليس في الأصل بل بحسب الأحوال الواقعة وقت السؤال لاختلاف القيم ، فلا يحال عليه الأمر الكلي ولا يستلزم ذلك الفتوى بالغرة لجواز السؤال عنه عن التقدير لا عن التقرير . قوله : ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ، وقال الشيخ وفيما بينهما بحسابه
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 375 ، التهذيب 10 / 214 . ( 2 ) الفقيه 4 / 108 ، الكافي 7 / 345 ، التهذيب 10 / 281 . ( 3 ) التهذيب 10 / 282 . ( 4 ) التهذيب 10 / 281 ، الكافي 7 ، 343 ، الاستبصار 4 / 299 . ( 5 ) الفقيه 4 / 109 ، الكافي 7 / 346 ، التهذيب 10 / 287 . ( 6 ) الكافي 7 / 347 ، التهذيب 10 / 287 .