( السادسة ) من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية ثلث ديتها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع .
في العقل الدية ، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان ، وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا . ولو ضربه على رأسه فذهب عقله
شرح
عليه السلام قضى بذلك ( 1 ) .
قوله : من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية ثلث ديتها
أما الأول وهو المشهور فهو رواية هشام بن إبراهيم عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) .
ووجه العمل بها أنه فوت منفعة واحدة في البدن وهي استمساك البول فتكون فيه الدية كاملة . وأما الرواية المشار إليها فحكاها الشيخ في التهذيب عن ظريف في قضاء علي عليه السلام : أن عليه ثلث نصف الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار .
قوله : ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان ، وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا
هذه رواها الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله . فقال : ان كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فان مات قيد به وان لم
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 313 ، التهذيب 10 / 248 .
( 2 ) الفقيه 4 / 66 ، التهذيب 10 / 308 .