جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه .
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
( الرابعة ) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب " ظريف " .
( الخامسة ) روى أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
شرح
أما البعصوص فلم أجد له في الصحاح تفسيرا ( 1 ) ، ويمكن أن يقال : يكون من قولهم تبعصص الشيء : اضطرب . وقال يعقوب : يقال للحية إذا قتلت فتلوت تبعصصت ، وكأن ذلك العظم لإلتوائه حول الدبر يسمى بذلك . وأما العجان فهو ما بين الخصية والفقحة ، والفقحة حلقة الدبر والجمع الفقاح .
إذا عرفت هذا فمستند الحكم الأول رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، والثاني رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : أن عليا
هامش
( 1 ) في الجواهر : وهو على ما في القاموس وكشف اللثام عظم الورك ، وقيل : هو العصعص بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه اعني عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال انه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ولكن قد سمعت ما في القاموس ، وفي كشف اللثام وقد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر .
( 2 ) الكافي 7 / 313 ، التهذيب 10 / 248 ، الفقيه 4 / 101 .