تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق ، وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين . مسائل : ( الأولى ) دية كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا ان كانت ما يخالط القلب وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين . ( الثانية ) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية . ( الثالثة ) قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن
شرح
جناية محضة يلزم جانيها أرشها وهو هنا الدية ، ويلزمه في ماله لان ذلك اما عمد محض أو شبيه عمد ، إذ لا مدخل للخطأ المحض هنا . وكذا يلزمه المهر لمكان الإكراه . ولو كانت بكرا هل يلزمه مع المهر أرش البكارة ؟ استشكله العلامة في القواعد من أنه فعل واحد يوجب مهر المثل وهو عوض الوطء فلا يجب به غيره ، ومن أنه جناية زائدة على الوطء وكان عليه أرشها . وهذا مقربه في الكتاب وأما مع المطاوعة فلا مهر ولها الدية خاصة . قوله : دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب وعشرة دنانير ان كان مما يخالط العضدين يريد بالمخالطة الجانب الذي عند القلب ، وبعدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد ان كسر من جهته الأولى ففيه أعلى الدينين وان كسر من جهته الثانية ففيه أدناهما . قوله : ولو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية