وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية . وفي الأنف الدية . وكذا لو قطع مارنه ففسد ولو جبر على غير عيب فمائة دينار . وفي شلله ثلثا دينه ، وفي الحاجز نصف الدية وفي أحد المنخرين نصف الدية . وفي رواية ثلث الدية .
شرح
بالعوراء هنا الصحيحة من عين الأعور وانما سماها بذلك لأنها ليس لها أخت من جنسها . وفي الحديث ان أبا لهب أعرض عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أظهر الدعوى ، فقال له أبو طالب : يا أعور وأبو لهب لم يكن أعور وانما العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه : أعور ، فالشيخ استعمل ذلك اتساعا ولدلالة اللفظ عليه . وأما ثالثا فلان حكمه بالثلث خطأ نشأ من أن دية العين إذا خسفت بعد ذهاب ضوئها فإنه ثلث ديتها ، أما العين الصحيحة إذا فقئت فإن فيها نصف الدية إجماعا .
قوله : وخسف العوراء روايتان أشهرهما ثلث الدية
يريد بالعوراء هنا الفاسدة ، والروايتان إحداهما وهي المشهورة عن عبد اللَّه ابن أبي جعفر عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وثانيتهما عن عبد اللَّه بن سليمان عن الصادق عليه السلام أيضا ان فيها ربع الدية ( 2 ) .
قوله : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية
الأول قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، لأنه إذهاب نصف المنفعة ، كذا علله المصنف في الشرائع ( 4 ) .
هامش
( 1 ، 2 ) الكافي 7 / 318 ، التهذيب 10 / 270 .
( 3 ) المبسوط 7 / 131 .
( 4 ) الشرائع 2 / 349 .