تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشيء من قبل اللَّه .
شرح
وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا ( 1 ) . وقال ابن إدريس : في شفر العين الأعلى ثلثا دية العين وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين . وقال التقي بقول النهاية وكذا سلار ، وصرح أن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها . وكلام المصنف يشعر بأن المراد بالدية هو الدية الكاملة ، لإطلاق لفظ " الدية " من غير تقييد . ويمكن أن تكون اللام للعهد أو عوضا عن ضمير مقدر عائد إلى العين . قوله : وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشيء من قبل اللَّه هذا الحكم إجماعي ، أما لو ذهبت عينه بجناية جان واستحق ديتها فإن أكثر الفقهاء على أن في الصحيحة نصف الدية ، وقال ابن إدريس بل ثلث الدية ، وقال : ان ذلك هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، وجعل النصف في قوله في النهاية وان ذلك استناد إلى أخبار الآحاد ، واستبعد ثبوت نصف الدية في ذلك . وذلك خطأ منه : أما أولا فلان نقله عن الشيخ في الكتابين غير صحيح بل الموجود فيهما ما قلناه ، وأما ثانيا فلانه توهم ان الشيخ أراد بعين الأعور هنا العين الفاسدة فتعجب من إيجاب نصف الدية فيها ، وليس كذلك بل الشيخ أراد
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 298 .