تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( الأول ) : في دية الأعضاء . وفي شعر الرأس : الدية . وكذا اللحية . فإن نبتا فالأرش . قال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار . وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية . وفي الرواية ضعف . وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فان نبت فمهر مثلها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه . وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الأجفان الدية . قال في " المبسوط " وفي كل واحد ربع الدية . وفي الخلاف
شرح
ولو شركنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب فعلى الأول دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث دية لا غير . قوله : وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية فإن نبتا فالأرش ، وقال المفيد ان لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف أما قول المفيد فقال المصنف في الشرائع لم أقف له على مستند ، وأما قول الشيخ وبه قال الصدوق في المقنع فمستنده رواية مسمع عن الصادق عليه السلام في قضاء علي عليه السلام ( 1 ) ، وفي طريقها سهل بن زياد وابن شمون والأول عامي والثاني غال ، فإذا العمل على ما قاله المصنف . قوله : وفي الأجفان الدية قال في المبسوط وفي كل واحد ربع الدية ،
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 112 ، الكافي 7 / 316 ، التهذيب 10 / 250 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 493 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري