تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وقال في " الخلاف " : في العليا أربعمائة دينار وفي السلفي ستمائة وكذا في " النهاية " ، وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي ، وفي قطع بعضها بحساب ديتها .
شرح
وقال في الخلاف ( 1 ) في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ( 2 ) ، وكذا في النهاية ، وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان ، وقال ابن أبي عقيل في كل واحدة نصف الدية وهو قوى ، وفي قطع بعضها بحساب ديتها علل العلامة قول المبسوط بأن في السفلى مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب . وأما قول الخلاف فمستنده رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وذكره ظريف في كتابه ، ( 3 ) إلا أن أبا جميلة ضعيف . وأما قول ابن بابويه فنقله ظريف أيضا الا أنه يشتمل على زيادة لا معنى لها . وأما قول الحسن فمستنده قولهم عليهم السلام : كل ما في البدن منه اثنان ففيه نصف الدية ( 4 ) . واستحسنه المصنف في الشرائع وقواه هنا ، وكذا اختاره العلامة في القواعد وعليه الفتوى .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 125 ، النهاية : 766 . ( 2 ) كذا في متن الرياض والمختصر المخطوط عندنا . وفي المطبوع بمصر : في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة وكذا في الخلاف 3 / 125 لكن بالتقدم والتأخر . ( 3 ) راجع الكافي 7 / 321 ، الفقيه 4 / 57 ، التهذيب 10 / 299 . ( 4 ) راجع الفقيه 4 / 100 ، التهذيب 10 / 258 .