في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، وفي " النهاية " في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وعليه الأكثر .
شرح
وفي الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، وفي النهاية في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وعليه الأكثر
اختار العلامة في المختلف قول المبسوط محتجا بصحيحة هشام بن سالم قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية ( 1 ) . ويلزم منه أن يكون في كل واحد من الأربعة ربع الدية .
قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) : وروى أصحابنا أن في الأسفل ثلث دية العين وفي الأعلى ثلثيها .
واعلم أن رواية هشام وان لم تكن مستندة إلى امام لكن الظاهر أنها عنه ، لأن الراوي ثقة لا يجوز عليه الإفتاء بغير دليل .
وأما قوله في الخلاف ( 3 ) فأستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقول النهاية ( 4 ) - وهو قول المفيد في المقنعة ( 5 ) - استدل عليه الشيخ في التهذيب برواية ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتيا وكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤس أجناده ، فمما كان فيه ان أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 100 ، التهذيب 10 / 258 .
( 2 ) المبسوط 7 / 130 .
( 3 ) الخلاف 3 / 124 .
( 4 ) النهاية : 764 .
( 5 ) المقنعة : 119 .