وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ، والوجه ان دم الصديق هدر .
شرح
خطأ فالضامن الوارث ، فالمراد بالمولى حينئذ ما يعمهما .
( الثالث ) أنه يجب للمرأة في تركته أربعة آلاف درهم مهرا عن مكابرتها على فرجها . ويظهر من ذلك أن مهر المثل لا يتقدر بخمسمائة درهم أو خمسين دينارا إذا وقع على وجه الجناية ، لما هو الفرض هنا ويقدر ذلك ان كان هو مهر مثلها .
إذا عرفت هذا فالرواية ذكرها الشيخ رحمه اللَّه في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال سألته : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب مانعته نفسه وكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد . فقال الصادق عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك . فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيهما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها انه زان وفي ماله غريمة وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق ( 1 ) . وقد ذكرنا تعليل ما تضمنته هذه الرواية .
قوله : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ، ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ، والوجه ان دم الصديق هدر
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 293 ، التهذيب 10 / 208 .