تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين . والوجه أنها قضية في واقعة ، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم .
شرح
ابن قيس ان عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية ، وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين . والوجه أنها قضية في واقعة وهو اعلم بما أوجب ذلك الحكم الروايتان رواهما الشيخ في التهذيب ، فالأولى عن أحمد بن محمد بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أربعة شربوا المسكر فسكروا وأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية ، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . والثانية عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان . فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا . فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما . فقال عليه السلام : فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه . قالوا : لا ندري . فقال عليه السلام : أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 240 ، الفقيه 4 / 17 ، المقنعة : 818 ، الارشاد للمفيد : 117 .