تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( الرابعة ) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمد بن قيس : أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين
شرح
هذه أيضا رواها الشيخ في التهذيب عن عبد اللَّه بن طلحة ( 1 ) بالسند المذكور آنفا ، وهي أيضا ضعيفة ، لأن عبد اللَّه بن طلحة بتري وما تضمنته من الحكم ظاهر غير أن المصنف في الشرائع تردد في ضمانها دية الصديق من أنها غارة له فيلزمها ضمانه لأنها سبب تلفه ، ومن أنه دخل دار الزوج بغير اذنه ، وقد تقدم أن للزوج أن يقتل من يجده في داره للزنا بأهله سواء هم بقتل الزوج أولا . وأيضا هو محارب يجوز دفعه بقدر الإمكان ، فإذا آل الدفع إلى قتله لم يكن مضمونا . وقال في النكت : ان هذا الحكم مقصور على هذه الواقعة لعدم عموم الفعل إذا عرفت هذا فلنذكر ما في المسألة من الغريب ، فنقول : قال الجوهري : يقال بنا على أهله بناء أي زفها ، والعامة تقول بنا بأهله وهو خطأ ، والأصل أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله فقيل لكل داخل بأهله " بان " . وقال أيضا : الحجلة بفتح الجيم واحدة حجال العروس ، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور . وقال المصنف في النكت : هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر . ولعله وقف على ذلك في بعض كتب اللغة . وقال ابن إدريس عقيب كلام الجوهري : ولا يظن أن الحجلة السرير ، ويعضد كلام الجوهري الحديث المشهور : أعروهن يلزمن الحجال ( 2 ) . قوله : لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ففي رواية محمد
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 209 ، الفقيه 4 / 165 ، الكافي 7 / 293 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 346 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 480 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري