( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره ، أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها ، وهي رواية عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
شرح
( الرابعة ) لو دعا غيره فخرج هو لا كلام في عدم انسحاب الحكم في غير المدعو ، لعدم تناول النص له .
( الخامسة ) لو كان الداعي جماعة توازعوا الدية بينهم ، كما لو اشتركوا في الجناية ، وكذا لو كان المدعو جماعة ضمن الداعي دية كل واحد منهم باستقلاله .
قوله : لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ويضمن مواليه دية الغلام وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته ( 1 ) لمكابرته على فرجها ، وهي رواية عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
تضمنت هذه الواقعة أحكاما ثلاثة :
( الأول ) أن دمه ذهب هدرا لكونه محاربا قد أخذ المال ولم يكن نزع المال منه الا بقتله ، لا لكونه قصاصا عن الولد والا لما ضمن الأولياء الدية .
( الثاني ) أن موالي اللص يضمنون دية الغلام ، وذلك لفوات محل القصاص لما قلنا من أن قتله لمحاربته ، فإن كان القتل خطأ فالضامن العاقلة وان كان غير
هامش
( 1 ) ليس " في تركته " في المختصر المطبوع بمصر .