وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته . وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا ، ويسقط ثلث لمساعدة التالف .
ومن اللواحق مسائل :
( الأولى ) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه .
شرح
قوله : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية ضعف . والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا ويسقط ثلث لمساعدة التالف
الأول قول الشيخ في النهاية ( 1 ) استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات يضمن الباقيان دية لأن كل واحد ضامن لصاحبه ( 2 ) .
والثاني قول ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، ووجهه أنه تلف بفعل الميت وفعل الآخرين فيسقط ما قابل فعله ولا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه ، وهو باطل لقوله تعالى " وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى " ( 3 ) .
قوله : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه ، ولو
هامش
( 1 ) النهاية : 764 .
( 2 ) الفقيه 4 / 118 ، التهذيب 10 / 241 ، الكافي 7 / 284 .
( 3 ) سورة الأنعام : 164 ، الاسراء : 15 ، فاطر : 18 ، الزمر : 7 .