ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة .
وفي " النهاية " ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف . ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله .
وفي رواية السكوني : ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علو فقتل فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به ، وان لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن
شرح
قال في المختلف : ان صحت تعين العمل بها والا فالأولى ان الدية على للعاقلة ، فإن النائم لا قصد له ، وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه عمد لان ذلك مستند إلى القصود والدواعي وعدمها .
قوله : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف
هذه أيضا فيها أقوال :
الأول : قول المفيد أن في ذلك الدية مغلظة لكن لا قود في ذلك ، فجعل الدية دية عمد ونفى القود .
الثاني : قول المصنف والعلامة فهو ضمان دية شبيه العمد ، أما الدية فلأنه جناية أتلفت نفسا مضمونة وهي عن غير عمد محض ، وأما كونها شبيه عمد فلان الأصل عدم القصد إلى القتل فتجب الدية على الفاعل منهما ، وبه قال سلار .
الثالث : قول الشيخ في النهاية ، وهو أنهما ان كانا مأمونين فلا شيء عليهما وان كانا متهمين فعلى الفاعل الدية . والمستند رواية الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام . قال ابن إدريس : التهمة لا تفيد الا اللوث لصدور القتل منه قطعا .