الدية . وان دفعه الهواء أو زلق ، فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع . وفي " النهاية " : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع .
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في " النهاية " الدية من الناخسة والقامصة نصفان ، وفي " المقنعة " : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف . وما ذكره المفيد حسن .
شرح
والفتوى على ما قاله المصنف .
قوله : ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع ، وفي النهاية دية المقتول على الواقع ( 1 ) ويرجع بها على الدافع
اعتمد في النهاية على رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وما ذكره المصنف أنسب ، لأن الدافع هو القاتل ، لما ثبت في الكلام من أن المتولدات مستند إلينا ، أما المدفوع لو مات فلا كلام في أن ديته على الدافع .
قوله : ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت ، قال في النهاية الدية بين الناخسة والقامصة نصفان ، وفي المقنعة ( 3 ) عليهما ثلثا الدية وسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة عن سعد عن الأصبغ قال : قضى علي عليه السلام ( 4 ) . وفي أبي جميلة ضعف ،
هامش
( 1 ) كذا في المختصر المخطوط عندنا ومتن الرياض . وفي المختصر المطبوع بمصر : على المدفوع .
( 2 ) الفقيه 4 / 79 ، الكافي 7 / 288 .
( 3 ) المقنعة : 118 .
( 4 ) الفقيه 4 / 125 ، التهذيب 10 / 241 .