والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد . أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وان كان للفقر فالدية على العاقلة .
شرح
إلى الفعل لا إلى القتل .
قوله : والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد
الضمان في الجملة لا كلام فيه وانما التردد في محل الضمان هل هو النائم لأنه شبيه عمد كما قاله الشيخ أو العاقلة لأنه خطأ محض إذ لا قصد للنائم ؟
فاختار المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد الثاني ، وعليه الفتوى .
قوله : اما الظئر فإن طلبت بالمظائرة الفخر ( 1 ) ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وان كان للفقر فالدية على العاقلة
في هذه المسألة للأصحاب أقوال :
الأول : قول المفيد أن الدية في مالها مطلقا ، وكذا كل من انقلب في منامه على غيره فمات .
الثاني : قول العلامة أن الدية على العاقلة .
الثالث : قول الشيخ ، وهو التفصيل المذكور في الكتاب اعتمادا على رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . واختار العمل بها المصنف هنا وفي الشرائع .
هامش
( 1 ) في متن الرياض : المظائرة للفخر والعزة .
( 2 ) الفقيه 4 / 119 ، الكافي 7 / 370 ، التهذيب 10 / 222 .