تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الصحة ، لا مساس الضرورة إلى العلاج ، ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وقيل : لا يصح ، لأنه إبراء مما لم يجب . وكذا البحث في البيطار .
شرح
أو الولي فالوجه الصحة لا مساس الضرورة إلى العلاج ، ويؤيد رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 1 ) ، وقيل لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب هنا فوائد : ( الأولى ) أنه يجوز العلاج للأمراض : أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلا وشرعا . وأما ثانيا فلقوله صلى اللَّه عليه وآله : تداووا فإن الذي أنزل الداء انزل الدواء ( 2 ) ، وقوله صلى اللَّه عليه وآله : شفاء أمتي في ثلاث : آية من كتاب اللَّه ، ولعقة من عسل ، ومشراط حجام ( 3 ) . وأما ثالثا فللإجماع على ذلك . ( الثانية ) الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلف بعلاجه إجماعا ، وكذا العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا من غير اذن من الولي والمالك ، أو عالج عاقلا حرا من غير اذن منه . ( الثالثة ) العارف إذا عالج حرا عاقلا آذنا أو أحد الثلاثة مع اذن الوالي فيخطئ هل يضمن أم لا ؟ قال الشيخان والتقي وسلار نعم لحصول التلف مستندا إلى فعله ولا يطل دم امرئ مسلم ( 4 ) ، ولما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 364 ، التهذيب 10 / 234 . ( 2 ) قرب الإسناد : 52 . ( 3 ) العوالي 2 / 148 . ( 4 ) التهذيب 10 / 205 ، المستدرك 3 / 260 . ( 5 ) التهذيب 10 / 234 .