ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .
وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية كدية الذمي ، وهي ضعيفة . ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها .
وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته ان قتله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته : فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر . وما فيه دون ذلك فبحسابه .
شرح
فيه ثلاث روايات :
" الأولى " - رواية ابن مسكان عن الصادق عليه السلام : ثمانمائة درهم ( 1 ) .
ومثلها رواية ليث المرادي عنه عليه السلام ( 2 ) ، وغير ذلك من الروايات .
" الثانية " - عن أبان بن تغلب عنه عليه السلام أيضا كدية المسلم ( 3 ) .
" الثالثة " - رواية أبي بصير عنه عليه السلام ( 4 ) أيضا أربعة آلاف درهم .
وحمل الشيخ هاتين الروايتين على من اعتاد قتل أهل الذمة ، فإن للإمام أن يأخذه بما يراه أردع ولا ينقص عن ثمانمائة درهم .
قوله : وفي ولد الزنا قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم الحر ، وفي رواية كدية الذمي وهي ضعيفة
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 309 ، التهذيب 10 / 186 ، الاستبصار 4 / 268 .
( 2 ) الكافي 7 / 310 ، التهذيب 10 / 176 ، الاستبصار 4 / 269 .
( 3 ) الفقيه 4 / 91 ، التهذيب 10 / 187 ، الاستبصار 4 / 269 .
( 4 ) التهذيب 10 / 187 ، الفقيه 4 / 91 ، الاستبصار 4 / 269 .