ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا .
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه . ودية المرأة على النصف من الجميع .
ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شيء من المقادير عدا النعم .
وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم على النصف من ذلك .
شرح
هذه رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 1 ) ، والأخرى عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام : مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فإن كان الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة ( 2 ) .
واختار المصنف مذهب الشيخين والصدوق في المقنع وسلار والتقي ، وعليه الفتوى .
قوله : وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان نعم ولا اعرف الوجه
يمكن توجيه كلام الشيخين بما تقدم من وجوب الاحترام والتعظيم وتضعيف كفارة الصيد في الحرم ، وكل ذلك مناسب للتضعيف ولأصالة براءة الذمة من الزائد عن الدية المقررة شرعا .
قوله : وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور ثمانمائة درهم
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 77 ، الكافي 7 / 281 ، التهذيب 10 / 158 .
( 2 ) التهذيب 10 / 158 ، الكافي 7 / 282 ، الاستبصار 4 / 258 .