وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقه ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل
شرح
على التخيير . والوجه التخيير كما في زكاة الفطرة ويخص كل قوم بشيء على وجه الاستحباب .
" الثاني " - أنه هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لأحدهما ؟
قال في المبسوط عقيب قوله وليس بعضها بدلا عن بعض بل كل واحد بدل عن النفس سواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها ، وهذا يدل على كون العبارة الأولى للاستحباب ، وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال - وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 1 ) . والمشهور بين الأصحاب أن قيمة كل واحد من الإبل عشرة دنانير والشاة دينار .
قوله : وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل
هذا الذي ذكره المصنف وجعله أشهر الروايتين لم نقف على رواية به .
نعم هو قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف هنا وفي الشرائع ، والذي وقفنا عليه في هذا القسم روايتان :
إحداهما رواية أبي بصير : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ( 2 ) . وعمل بها المفيد وسلار والتقي .
وثانيتهما عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام :
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 281 ، الفقيه 4 / 77 ، التهذيب 10 / 158 ، المقنع 182 ، الاستبصار 4 / 259 .
( 2 ) الكافي 7 / 281 ، التهذيب 10 / 158 ، الاستبصار 4 / 258 .