ويضمن هذه الجاني لا العاقلة . وقال المفيد : تستأدى في سنتين . وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . وتستأدى في ثلاث سنين ، ويضمنها العاقلة لا للجاني .
شرح
أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ( 1 ) . وعمل بها الصدوق .
وقال الشيخ في الاستبصار : الإمام مخير في ذلك ، وذلك جمع بين الروايات .
قوله : وقال المفيد تستأدى في سنتين .
نسبه إلى المفيد لعدم وقوفه على رواية به ، فعلى هذا يكون مخففة عن دية العمد في أمرين : " الأول " في أسنان الإبل ، فإنها في العمد كلها مسنان ، أي كبيرة عظيمة الجثة . " الثاني " في مدة الاستيفاء ، فإنها هناك سنة وهنا سنتان .
قوله : وفي دية الخطأ روايتان أشهرهما عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 158 ، الكافي 7 / 281 ، الفقيه 4 / 77 ، الاستبصار 4 / 259 .
أقول : الخلفة بكسر اللام : الحامل من الناقة . الثنية : الناقة الداخلة في السنة السادسة تلقى ثنيتها . البازل : الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له : بازل عام وبازل عامين . فالمراد بها : ان لا تنقص من الخمس سنين ولا تزيد على عشر سنين . كذا قال في روضة المتقين 10 / 316 .
والحقة مؤنث الحق بكسر الحاء المهملة من الإبل ما طعن في السنة الرابعة وجمعه :
حقاق وجمعها : حقق مثل سدرة وسدر . سمى بذلك لأنه استحق ان يحمل عليه .
وبنت اللبون التي تدخل في السنة الثالثة ، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لبن .