ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع . قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين .
ولا قصاص الا بالسيف أو ما جرى مجراه . ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ، ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة .
شرح
واختاره المصنف في الشرائع .
قوله : ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع
قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين . قاله في المبسوط مدعيا للإجماع ، ولقوله " فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً " ولبناء القصاص على التغليب ، ولهذا لو عفا بعض الأولياء على مال أو مجانا كان للباقي القصاص مع أن الجاني قد أحرز بعض نفسه .
وقال المصنف والعلامة لا بد من الاجتماع ، لأنه لو انفرد واحد لكان متصرفا في حق غيره وهو ممنوع ، ولان القصاص مبني على التشفي ولا يحصل ذلك بفعل الغير . فعلى هذا لو بادر عزر ، وهل يقاد به ؟ قيل نعم لأنه قتل ممنوع عنه ، وقيل لا لأنه مهدور بالنسبة إليه في بعض نفسه .
وأيضا استحقاقه لبعض نفسه شبهة كما لو وطئ أحد الشركاء الأمة المشتركة ، ومع الشبهة لا يتحقق موجب القود ، ولان بعض العلماء جوز المبادرة للواحد من الجماعة وبعضهم منع والاختلاف في إباحة السبب شبهة ، وحيث لا قود فيتعين ضمان حصص الباقين . وعليه الفتوى .
قوله : ولا قصاص الا بالسيف أو ما جرى مجراه