تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص . وهنا مسائل : ( الأولى ) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه . ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا .
شرح
هذا هو المشهور ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا قود الا بحديد ( 1 ) . وغير ذلك من الروايات . وقال ابن الجنيد : للولي القتل بمثل القتلة التي قتل بها ، لقوله تعالى " بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ " ( 2 ) وهو قريب لولا انعقاد الإجماع على خلافه . قوله : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشهر ( 3 ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب لم نعلم فيه مخالفا ، والمستند رواية الحسن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . وروى جميل ابن دراج عن زرارة عن الباقر عليه السلام : إذا عفا بعض الأولياء درئ القتل وضمن الجاني قدر نصيبه غير العافي من الدية ( 5 ) . والفتوى على المشهور .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 889 وفيه : لا قود الا بالسيف . ( 2 ) سورة البقرة : 194 . ( 3 ) في المختصر النافع ط بمصر : على الأشبه . ( 4 ) الفقيه 4 / 105 ، الكافي 7 / 356 ، التهذيب 10 / 175 . ( 5 ) الكافي 7 / 357 ، التهذيب 10 / 175 ، الاستبصار 4 / 263 .