ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان .
ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا .
وان لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد .
ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ .
شرح
رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا باللَّه ( 1 ) .
وفي الحسن عن يونس عن الصادق عليه السلام : ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ( 2 ) .
واختار في القواعد والإرشاد الثاني ، وهو أحوط . واستدل عليه ابن إدريس بإجماع المسلمين ، ومنهم من استدل بقضية الأنصار ، فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأنصار : ان حلفتم استحققتم دم صاحبكم أو قاتلكم .
فقالوا : أمر لم نشاهده كيف نحلف عليه . قال : حكم صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالخمسين ( 3 ) . ولم يقيد بالعمد وغيره فيعم .
وهما ضعيفان : أما الأول فكيف يدعي الإجماع مع مخالفة مثل الشيخ واتباعه ، وأما الثاني فلأنه حكاية حال وحكاية الحال لا تعمل كما تقرر في الأصول .
مع أن ظاهر دعوى الأنصار انما هو العمد ولذلك كانت الدعوى بالقود .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 363 ، التهذيب 10 / 168 .
( 2 ) الكافي 7 / 362 ، التهذيب 10 / 169 .
( 3 ) راجع الوسائل 19 / 116 الباب العاشر من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .