يثبت سببها .
( الثانية ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به الا أن يقيم البينة بدعواه .
( الثالثة ) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال .
ومن قال : حذار ، لم يضمن .
وان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وان تلفت .
وأما القسامة فلا تثبت الا مع اللوث . وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى كما لو وجد في دار قوم ، أو محلتهم ، أو قريتهم ،
شرح
القائل هو الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ، ومستند ذلك رواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلي سبيله ( 1 ) .
قال ابن إدريس : ليس لهذه الرواية دليل يعضدها بل هي مخالفة للأدلَّة كما قال المصنف .
وقال العلامة في المختلف ونعم ما قال : التحقيق أن نقول : ان حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وان حصلت التهمة لغيره فلا عملا بالأصل . واعلم أن ابن حمزة تابع الشيخ في الحبس لكن قيده بثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 174 ، الكافي 7 / 370 . وفي الأول " بثبت " بدل " بينة " .
أقول : ثبت بفتحتين : الحجة ورجل ثبت بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا والجمع إثبات .