الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم .
القول في ما يثبت به . وهو : الإقرار ، أو البينة ، أو القسامة .
أما الإقرار : فيكفي المرة . وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين .
شرح
فلما تقدم من وجود المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس الا العمى وليس مانعا لإمكان القصد من الأعمى ، وليس كالصبي والمجنون الظاهر معهما عدم القصد .
وأما ثانيا فلمنع دلالة الرواية ، لجواز أن يقرأ " خطأ " بالنصب على التمييز ويكون الخبر يلزم العاقلة .
لا يقال : على هذا يلزم التأكيد ، وعلى قول الشيخين ومن تبعهم يكون تأسيسا وهو أولى .
لأنا نقول : التأكيد لازم في الصورتين ، فإن الجناية إذا كانت خطأ لزمت العاقلة .
وأما ثالثا فلان عموم الآية إجماعي والتخصيص بخبر الواحد مختلف فيه ، والأخذ بالأول يقين وبالثاني ظن .
قوله : اما الإقرار فتكفي المرة ، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين
أما الأول فهو قول الأكثر ، ويؤيده عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) . وأيضا القتل حق آدمي فيقبل فيه المرة كسائر الحقوق .
وأما الثاني فهو قول الشيخ في النهاية والقاضي في كتبه الثلاثة والطبرسي
هامش
( 1 ) العوالي 1 / 223 ، الوسائل 16 / 132 .