ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه .
الشرط الثالث : ألا يكون القاتل أبا . فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الدية والكفارة والتعزير .
ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الام تقتل بالولد ، وكذا الأقارب .
وفي قتل الجد بولد الولد تردد .
الشرط الربع كمال العقل فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة ، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود ، والأشهر : ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .
شرح
قوله : ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ، ولو لم يكن مال كان الامام عاقلته دون قومه
هذا قول الشيخ في النهاية ، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ، فليس لهم عاقلة غير الامام . وقال ابن إدريس : الصحيح أن الامام عاقلته على كل حال ، سواء كان له مال أو لم يكن . وأما المفيد فقال تكون الدية على عاقلته ، ولم يفصل .
قوله : وفي قتل الجد بولد الولد تردد
ينشأ من أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا ، فان قلنا إنه أب حقيقة لا يقتل بولد الولد ، وان قلنا مجازا قتل به لان النص يحمل على الحقيقة لا المجاز .
قوله : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود ، والأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف