تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه . الشرط الثالث : ألا يكون القاتل أبا . فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الدية والكفارة والتعزير . ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الام تقتل بالولد ، وكذا الأقارب . وفي قتل الجد بولد الولد تردد . الشرط الربع كمال العقل فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة ، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود ، والأشهر : ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .
شرح
قوله : ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ، ولو لم يكن مال كان الامام عاقلته دون قومه هذا قول الشيخ في النهاية ، لأنهم مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ، فليس لهم عاقلة غير الامام . وقال ابن إدريس : الصحيح أن الامام عاقلته على كل حال ، سواء كان له مال أو لم يكن . وأما المفيد فقال تكون الدية على عاقلته ، ولم يفصل . قوله : وفي قتل الجد بولد الولد تردد ينشأ من أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا ، فان قلنا إنه أب حقيقة لا يقتل بولد الولد ، وان قلنا مجازا قتل به لان النص يحمل على الحقيقة لا المجاز . قوله : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود ، والأشهر ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف