تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الشرط الثاني الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره ، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي . ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم . ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد .
شرح
العتق والا فلا . قوله : ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم لا خلاف أنه مع عدم الاعتياد لا يقتل المسلم بالذمي لعدم المكافأة ، لقوله تعالى " لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ " ( 1 ) ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر ( 2 ) . أما مع الاعتياد فهل يقتل أم لا ؟ وعلى تقدير قتله هل هو لفساده أو قصاصا ؟ للأصحاب أقوال : ( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 3 ) أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد الأولياء فاضل الدية ، ومثله قال المفيد ( 4 ) ، واختاره المصنف هنا ، وجعله في الشرائع ( 5 ) قولا . والمستند رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : سألته قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر ( 6 ) . وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) سورة الحشر : 20 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 / 887 . ( 3 ) النهاية : 749 . ( 4 ) المقنعة : 116 . ( 5 ) الشرائع 2 / 333 . ( 6 ) الكافي 7 / 309 ، التهذيب 10 / 189 ، الفقيه 4 / 92 .