تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( الثالثة ) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد أشبهه : أنه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير للاسترقاق . ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : يصح ، ويضمن المولى الدية . وفي عمرو ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان .
شرح
قوله : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد أشبهه انه لا ينعتق لأن للولي التخيير للاسترقاق منشأ التردد من بناء العتق على التغليب فيحكم بصحته ولزوم الدية للسيد ، ومن ثبوت حق الولي عليه كالمرتهن فيكون العتق موقوفا فيكون باطلا . وهو الحق والا لزم انتفاء السلطنة للولي ، وهو باطل بنص الكتاب . وللشيخ في المبسوط القولان . قوله : ولو كان خطأ ففي رواية عمر وبن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) يصح ويضمن المولى الدية ، وفي عمرو ضعف ، والأشبه اشتراط الصحة بتقدم الضمان يحتمل الصحة مطلقا ، لان الخيار في الخطأ إلى السيد ان شاء سلمه وان شاء فداه فعنقه دليل على إرادة الافداء ، وتؤيده الرواية المذكورة في قضاء علي عليه السلام . ويحتمل العدم لجواز إعسار السيد وعجزه ، فلو حكمنا بصحة العتق لزم ان يطل دم امرئ مسلم وهو باطل . والرواية ضعيفة ، فان عمرا رمي بأنه زاد أحاديث في كتب جابر وأكثرها منسوب اليه . وقال الغضائري انه ضعيف وأطلق . والتحقيق هنا أن نقول : ان دفع الدية أولا أو ضمن ورضي الولي صح
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 200 .