حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى :
يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول .
شرح
يحتمل العدم ، لأن الجناية لم توجب سوى القصاص ، ويحتمل أخذها من التركة والا لطل دم المسلم ، وهو باطل بالحديث . وهو مقرب العلامة في القواعد وعليه الفتوى .
قوله : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول
الأول عن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وهي ضعيفة بابن فضال وابن عقبة فإنهما فطحيان ، والأخرى عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وهي صحيحة .
وأفتى الشيخ في النهاية ( 3 ) بمضمون الأولى وفي الاستبصار ( 4 ) بمضمون الثانية وهو ظاهر ابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف في الشرائع والعلامة في القواعد ، قالوا : ويكفي في الحكم الأول أن يختار الولي استرقاقه وان لم يحكم به حاكم ، ومع اختيار الولي استرقاقه لو قتل بعد ذلك فهو للثاني ، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو للثالث وهكذا .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 195 ، الاستبصار 4 / 274 .
( 2 ) التهذيب 10 / 195 ، الفقيه 4 / 94 ، الاستبصار 4 / 274 .
( 3 ) النهاية : 752 .
( 4 ) الإستبصار 4 / 274 قال فيه : هذا الخبر ينبغي ان نحمله على أنه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فاما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع .