تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( الثانية ) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني قال الشيخ في " النهاية " : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد . وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية . ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
شرح
قوله : لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني ، قال في النهاية ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ولمن يبقى بعد ذلك الدية . ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) . أما الأول - وهو قطع اليد اليسرى باليد اليمنى - فلم نقف فيه على خلاف وأما الثاني - وهو قطع الرجل باليد - فقال ابن إدريس بالعدم بل ينتقل إلى الدية ، وقال في النهاية بل تقطع الرجل استنادا إلى الرواية المذكورة ، وحبيب هذا من رجال الباقر والصادق عليه السلام كان شاربا ( 2 ) ثم دخل في مذهبهما وانقطع إليهما . ويظهر من المصنف التوقف في هذه المسألة ، وهو في موضعه من حيث صحة الرواية ومن اشتراط التماثل في القصاص .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 259 ، الكافي 7 / 319 ، الفقيه 4 / 99 . ( 2 ) وكذا في متن " جامع الرواة " وفي هامشه " شاريا " بالياء بعد الراء . والشراة طائفة من الخوارج .