بالجناية . وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر .
مسائل :
( الأولى ) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله ، ولو قتل العبد
شرح
( الثالثة ) إذا قلنا بالسعي هل يسعى في دية المقتول ان كان حرا وقيمته ان كان عبدا أو يسعى في قيمة نفسه لا غير سواء كان المقتول حرا أو عبدا ؟ قال الشيخ في النهاية بالأول ، وقال الصدوق في المقنع بالثاني ونسب المصنف في الشرائع قول الشيخ إلى الوهم ، لأن الرواية التي استدل بها في التهذيب لا تدل على ذلك ، مع دلالة النص أنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ( 1 ) .
وبعض الفقهاء أول كلام الشيخ بأن دية المقتول الان هي قيمة العبد لأنه لا يطالب بأكثر من نفسه ، فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقتول . وهو عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل .
قوله : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر
هذه رواها عن أخيه موسى عليه السلام ( 2 ) ، وعمل بها الشيخ في الاستبصار .
والذي ذكره في المتن - وهو تبعض الجناية - مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب واختاره الحليون وعليه الفتوى .
قوله : لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله
ومع قتله ليس لهم المطالبة بالدية . ولو قتله أحدهما فهل للآخر الدية ؟
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 299 .
( 2 ) التهذيب 10 / 201 ، الاستبصار 4 / 277 ، وقال في الأخير : فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر .