تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
بالجناية . وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر . مسائل : ( الأولى ) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله ، ولو قتل العبد
شرح
( الثالثة ) إذا قلنا بالسعي هل يسعى في دية المقتول ان كان حرا وقيمته ان كان عبدا أو يسعى في قيمة نفسه لا غير سواء كان المقتول حرا أو عبدا ؟ قال الشيخ في النهاية بالأول ، وقال الصدوق في المقنع بالثاني ونسب المصنف في الشرائع قول الشيخ إلى الوهم ، لأن الرواية التي استدل بها في التهذيب لا تدل على ذلك ، مع دلالة النص أنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ( 1 ) . وبعض الفقهاء أول كلام الشيخ بأن دية المقتول الان هي قيمة العبد لأنه لا يطالب بأكثر من نفسه ، فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقتول . وهو عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل . قوله : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر هذه رواها عن أخيه موسى عليه السلام ( 2 ) ، وعمل بها الشيخ في الاستبصار . والذي ذكره في المتن - وهو تبعض الجناية - مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب واختاره الحليون وعليه الفتوى . قوله : لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله ومع قتله ليس لهم المطالبة بالدية . ولو قتله أحدهما فهل للآخر الدية ؟
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 299 . ( 2 ) التهذيب 10 / 201 ، الاستبصار 4 / 277 ، وقال في الأخير : فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 420 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري