ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة . وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ، ولا بدية الأمة دية الذمية .
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي .
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وان شاء استرقه ان استوعبته الجناية ، وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ، ويقاد العبد لمولاه ان شاء الولي .
ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو ، وان كان لاثنين فللمولى قتله الا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش .
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته . وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن ما يعوز .
والمدبر كالقن . ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير
شرح
لغيره . قاله ابن الجنيد وأطلق في عبيد نفسه بالعادة .
( الثالث ) أنه لا يقتل مطلقا . وهو الأصح ، تمسكا بالكتاب وصحاح الأحاديث وبه أفتى أكثر الأصحاب كالشيخين والقاضي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة .
قوله : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولى الدم ففي خروجه عن التدبير