قولان ، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي : أنه يسعى . والمكاتب ان لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض .
وان كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل ، وان قتل مملوكا فلا قود ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة ، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق .
ولو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية ، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقبة بالأرش ، أو تسليم حصة الرق ليقاص
شرح
قولان ، وبتقدير ان لا يخرج هل يسعى في فك رقبته المروي أنه يسعى
هنا مسائل :
( الأولى ) هل يخرج المدبر باسترقاق ولي الدم له عن كونه مدبرا أم لا ؟
قال الشيخ ( 1 ) في النهاية والتهذيب لا يخرج ، مستدلا برواية هشام بن أحمد عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) . وقال في الخلاف يخرج لكون التدبير وصية تبطل بعروض الملك كما تقدم ، واختاره ابن إدريس وعليه الفتوى .
( الثانية ) أنه على التقدير الأول - وهو أن لا يخرج عن التدبير - هل يسعى في فك رقبته أم لا ؟ قال الشيخ نعم ، ووجهه أنه قد استحقه الأولياء وثبت ملكهم عليه فلو لم يوجب عليه عند عتقه السعي عوضا عن رقبته لزم إضرار أولياء المقتول وهو ينافي السلطنة الثابتة لهم بنص الكتاب . وتؤيده الرواية عن الصادق عليه السلام . وقيل لا يسعى لأصالة البراءة من وجوب السعي .
هامش
( 1 ) النهاية : 751 ، التهذيب 10 / 198 .
( 2 ) التهذيب 10 / 198 .