رواية : ان اعتاد ذلك قتل به .
شرح
وفي رواية ان اعتاد ذلك قتل به .
أما الرواية الأولى فرواها الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه ( 1 ) .
وعمل بذلك الشيخان والتقي والقاضي وعمل بذلك الشيخان والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس والطبرسي .
وتردد فيه المصنف والعلامة استضعافا للرواية ، فان في طريقها سهل بن زياد وقد عرفت ضعفه ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال ، وعملا بأصالة البراءة مع إمكان حمل ما تقدم على الاستحباب .
وأما الثانية فرواها الفتح بن يزيد الجرجاني عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وفي طريقها السكوني وهو عامي .
واعلم أن أصحابنا اتفقوا على أنه لا يقتل الحر بالعبد إذا لم يعتده للآية الكريمة في قوله " الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ " ( 3 ) ، والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم ، ولتظافر الروايات بذلك .
وأما مع اعتياده قتل العبيد ففيه أقوال :
( الأول ) أنه يقتل لفساده ، ذكره الشيخ في كتابي الاخبار والتقي وابن زهرة للرواية المذكورة . ومن هؤلاء من قال يرد عليه فاضل ديته ، والأكثر لم يذكروا الرد .
( الثاني ) أنه ان عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ان كان العبيد
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 303 ، الفقيه 4 / 114 فيه : عن السكوني ، وفيه أيضا " وحبسه وغرمه " التهذيب 10 / 235 فيه : وغرمه .
( 2 ) الكافي 7 / 303 ، التهذيب 10 / 192 ، الاستبصار 4 / 273 .
( 3 ) سورة البقرة : 178 .