ولا رد .
ويقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة وبالعبد .
ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية الحر . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه .
ويعزر القاتل ، ويلزمه الكفارة . ولو كان العبد ملكه عزر وكفر . وفي
شرح
الحلبي ( 1 ) في الصحيح وصحيحة ابن سنان ورواية هشام بن سالم ( 2 ) الجميع عن الصادق عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ( 3 ) . وغير ذلك من الروايات . وهي نصوص في الباب ، ولم نعلم في ذلك مخالفا من أصحاب الأقوال منا .
نعم وردت رواية واحدة بعدة طرق إلى أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن الباقر عليه السلام أنها تقتل ويؤدي وليها بقية المال ( 4 ) . وهي وان كانت رجالها ثقات والمروي عنه - أعني أبا مريم - ثقة لكنها مخالفة للأصول ، فكانت مطرحة لا عمل عليها . وربما حملت على التقية أو الشذوذ ، وحملها الراوندي على كون المرأة موسرة وحمل ما تقدم على كونها معسرة . وليس بشيء . ولو قال المصنف هنا " الأشهر " لا كما قال في الشرائع كان أنسب بقاعدته ، لأن الأصح إنما يقال في الأقوال لا في الروايات ، وقد عرفت أنه لا قول هنا بل رواية .
قوله : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر وفي الصدقة بثمنه رواية فيها ضعف
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 298 ، التهذيب 10 / 180 .
( 2 ) الكافي 7 / 299 ، التهذيب 10 / 181 ، الفقيه 4 / 89 ، الاستبصار 4 / 265 .
( 3 ) التهذيب 10 / 182 ، الاستبصار 4 / 267 .
( 4 ) التهذيب 10 / 183 ، الاستبصار 4 / 267 .