تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( الأول ) : الحرية . فيقتل الحر بالحر ولا رد ، وبالحرة مع الرد ، والحرة بالحرة وبالحر . وهل يؤخذ منهما الفضل ؟ الأصح : لا ، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت ، وله منها
شرح
فالأول : أن يختار الولي قتلهما فله ذلك ولا شيء له على سيد العبد ، سواء قصرت قيمته عن نصف الدية أو لا . ولا شيء أيضا للحر على السيد ، ويؤدي الولي إلى الحر نصف ديته سواء قصرت قيمة العبد عن نصف الدية أو ساوته . الثاني : أن يختار الدية ، فعلى الحر نصفها وعلى السيد النصف الأخر أو يسلم العبد إلى ولي المقتول ان شاء استرقه وان شاء قتله أو باعه ، وليس على سيد العبد ولا على الحر الشريك تكميل ما نقص عن نصف دية الحر لو كان هناك نقصان . الثالث : أن يختار قتل الحر فله ذلك ويؤدي السيد إلى ورثة الحر نصف ديته أو يسلم العبد إليهم ليسترقوه وليس لهم قتله ، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية فلا بحث وان نقصت كان على أولياء المقتول أن يؤدوا إلى ورثة الحر قدر النقصان لأنهم ليس لهم أكثر مما يجب عليه . الرابع : أن يختار قتل العبد ، فليس لسيده على الحر سبيل بل يؤدي الحر إلى ولي المقتول نصف الدية ، ولا على الحر أيضا على ذلك التقدير . قوله : والحرة بالحرة وبالحر ، وهل يؤخذ منهما الفضل الأصح لا أخذ الفصل هو تكليفها نصف الدية مضافا إلى نفسها . قال المصنف : الأصح عدم أخذ ذلك منها ، لعموم قوله تعالى " النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " ( 1 ) ولرواية
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 45 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 415 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري