تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بينا ، فحكم العبد حكمه على السواء . قال ابن إدريس ( 1 ) : وهو رجوع عما قاله في نهايته . ونعم الرجوع إلى الحق . ( السادس ) ما ذكره المصنف في المتن ، وهو ظاهر . وذكر في الشرائع ( 2 ) ما يقارب ذلك . وللعلامة في المختلف ( 3 ) هنا توجيه حسن فلنحكه ، وتقريره أن نقول : اما أن تزيد قيمة العبد على جنايته أولا ، وعلى التقديرين اما أن يختار الولي قتلهما أو قتل الحر أو قتل العبد أو الدية ، فالأقسام ثمانية : أربعة في طرف الزيادة وأربعة في طرف عدمها ، أما الزيادة : فالأول : أن يختار قتلهما معا ، فله ذلك ويرد على الحر نصف ديته وعلى السيد الزيادة ما لم تتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها ، ويؤدي نصف دية الحر لا غير إلى السيد كما أدى إلى الحر . الثاني : مقابله ، أي يختار الدية منهما ، فعلى الحر النصف وعلى السيد نصف ، أو يسلم ما قابل النصف من أعبد إلى الولي ليسترقه . الثالث : أن يختار قتل الحر ، فيؤدي السيد إلى الحر نصف ديته أو يسلم اليه من العبد ما قابل نصف ديته ليسترقه ، وليس للحر ولا لورثته قتله . الرابع : أن يختار قتل العبد ، فيؤدي الحر إلى سيده ما زاد عن نصف الدية ثم إن قصرت الزيادة عن نصف دية الحر أدى الحر إلى المولى تمام النصف وان لم يقصر لم يؤد إلى المولى شيئا . وأما طرف العدم :
هامش
( 1 ) السرائر : 423 . ( 2 ) الشرائع 2 / 330 . ( 3 ) المختلف ، الجزء الخامس 239 .