شرح
« 3 » - كونه مع قتل العبد ليس لمولاه على الحر سبيل لا وجه له بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف ، أما مع الزيادة عنه فيلزم الحر تلك الزيادة وباقي نصف الدية للأولياء .
( الثاني ) قول التقي : ان اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وان اختار قتل الحر فعلى السيد نصف ديته لورثته ، وان اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته .
وفيه أيضا نظر ، لان من قتلهما يرد القيمة تامة على السيد لا وجه له بل يرد على الورثة نصف الدية وعلى السيد الزائد عن النصف ان اتفق ، وكذا لو قتل الحر انما يرد السيد النصف مع زيادة القيمة ، أما مع نقصها فلا يلزمه الا ذلك .
( الثالث ) قول السيد ابن زهرة أنه مع قتل الحر على سيد العبد لورثته نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، وان قتل العبد كان جائزا بلا خلاف بين أصحابنا . وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم ، وهو الظاهر في الروايات . ومنهم من قال يؤدي الحر إلى السيد نصف القيمة ، وان اختار الولي قتلهما كان له ذلك بلا خلاف بين أصحابنا . ومنهم من قال يشترط أن يؤدوا قيمة العبد إلى سيده خاصة ، ومنهم من قال والى ورثة الحر أيضا .
( الرابع ) قول ابن إدريس ( 1 ) : قال بعض أصحابنا في كتابه انه مع اختيار الولي الدية فعلى الحر النصف وعلى السيد النصف ، وان اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته . قال : وهو الذي تقضيه أصول مذهبنا .
( الخامس ) قول الشيخ في الاستبصار أنه إذا قتل الولي الحر يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه
هامش
( 1 ) السرائر : 423 .