تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
قيمته عن نصف الدية . ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى . ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل . ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة . القول في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة :
شرح
في هذه المسألة للأصحاب أقوال : ( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وقد حكاه المصنف ، وبه قال المفيد ( 2 ) والقاضي . وفيه نظر من وجوه : « 1 » - عدم الرد على الرجل باطل ، لان عليه نصف الجناية فيبقى له نصف . وكونه يرد على سيد العبد قيمته لا وجه له ، لأنه يخرج العبد عن كونه جانيا ، بل يرد عليه الزائد عن نصف الدية ان اتفق . « 2 » - كون السيد يرد على الحر نصف الدية لو قتل الحر لا وجه له أيضا لأنه إنما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد عن النصف أو وفت به ، أما لو نقصت عنه فإنما تلزمه القيمة لا غير .
هامش
( 1 ) النهاية : 745 . ( 2 ) المقنعة : 119 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 412 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري