تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( الرابعة ) لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في " النهاية " : له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته ، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . والحق أن نصف الجناية على الحر ، ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من
شرح
هنا مسألتان : ( الأولى ) أنه قتلهما معا ، وحينئذ يبقى عليه فضل فلمن يكون ذلك الفضل ؟ قال الشيخ اتباعه يكون للرجل لان عليه نصف الدية فيبقى له نصف بخلاف المرأة فإن عليها نصفا وديتها النصف فلا يبقى لها شيء فيكون الرجل هو صاحب الرد . وقال المفيد في المقنعة ( 1 ) بل الرد يكون أثلاثا على قدر الدية ، فيكون ثلث الرد وهو سدس الدية للمرأة وثلثاه وهو السدسان للرجل . لكن لا شاهد له بذلك . ( الثانية ) أنه قتل الرجل خاصة فترد المرأة قدر جنايتها - وهو نصف الدية - على ورثة الرجل . وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) تؤدي نصف ديتها وهو مائتان وخمسون دينارا . وهو مع خلوه عن الشاهد لا وجه له . قوله : ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته ( 3 ) وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل
هامش
( 1 ) المقنعة : 119 . ( 2 ) النهاية : 745 . ( 3 ) كذا في المختصر النافع المخطوط عندنا والنهاية المطبوع ببيروت . واما في المختصر النافع ط بمصر 293 : نصف قيمته .