ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد .
والمفيد : جعل الرد أثلاثا . ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية .
شرح
« 2 » - أن يفضل للمقتولين ، كما لو قتل رجلان أو أزيد رجلا فقتلهم الولي فإنه يلزمه الزائد عن دية مورثه .
« 3 » - أن يفضل عنهم ، كما لو قتل عبدان أو أمره حرة وأمة رجلا ونقصت القيمة عن الدية ، فإن للولي قتل العبدين أو المرأة والأمة ويكون الفاضل من دية الرجل للولي ، لكن لا رجوع له به على أحد عملا بقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ( 1 ) .
( الثالثة ) للولي قتل البعض ، وأقسامه أيضا ثلاثة :
« 1 » - أن لا يفضل على الولي فضل ، كما لو قتل رجلا من اثنين فان الرد يختص بالباقي منهما وليس على الولي شيء .
« 2 » - أن يفضل للمقتولين فضل فيرده الولي ، كما لو قتل رجلين من ثلاثة فإن الولي يرد دية والثالث يرد ثلثا وهو الفاضل للمقتولين .
« 3 » - أن يفضل من المقتولين فضل ، كما لو قتل رجل وخنثى رجلا فقتل الولي الخنثى فان الرجل يرد خمسمائة دينار لورثة الخنثى مائتان وخمسون دينارا وللولي مائتان وخمسون دينارا .
قوله : ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد والمفيد جعل الرد أثلاثا ، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 4 / 461 ، 5 / 273 ، سنن ابن ماجة 2 / 890 وفيهما : الا لا يجنى جان الاعلى نفسه . ولفظ الحديث في التهذيب 10 / 182 ، الاستبصار 4 / 267 .