ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والأخر : يدخل . وفي " النهاية " : ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .
مسائل من الاشتراك :
( الأولى ) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته .
شرح
الثاني فلأنهما كالآلة . وتحمل روايتا السكوني وإسحاق على صغر العبد أو جنونه وهذا التفصيل عليه الفتوى .
قوله : اما لو جرحه وقتله فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر يدخل . وفي النهاية ان فرقه لم يدخل . ومستندها رواية محمد بن قيس ( 1 ) .
يريد أنه لو جرحه جرحا غير قاتل ثم قتله هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس - كما في الجرح إذا سرى إلى النفس - أم لا ؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف يدخل ، وهو رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . وقال في موضع آخر من المبسوط لا يدخل بل يقتص في الطرف ثم يقتل لإدخاله عليه اليمين .
وفصل في النهاية بأنه ان كان بضربتين لم يتداخلا وان كان بضربة دخل ، واختاره
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 252 .
( 2 ) التهذيب 10 / 253 ، الفقيه 4 / 98 .