وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له .
( الثانية ) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية ، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون .
( الثالثة ) لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما ، ولو كان أكثر رد الفاضل ان قتلهن ، وان قتل بعضا رد البعض الآخر .
شرح
المصنف في الشرائع .
قوله : فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له
هنا فوائد :
( الأولى ) أجمع الفقهاء على أنه إذا قتل جماعة واحدا جاز للولي قتلهم ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل رجل مسلم قيدوا به ( 1 ) لكن هل يرد الولي عليهم ما فضل من دياتهم أم لا ؟ قال أصحابنا نعم يرد والا لزم إدخال الظلم على القاتلين ، وقال بعض العامة لا رد .
( الثانية ) لو قتل الجماعة واحدا فأقسامه ثلاثة :
« 1 » - أن لا يفضل ولا يزيد ، كما لو قتل امرأتان رجلا فإن للولي قتلهما ولا فضل حينئذ .
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب الثاني من أبواب القصاص في النفس ، العوالي 2 / 158 .