ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما أنه كغيره . والمروي يقتل به السيد ، قال في الخلاف : ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى .
شرح
ففيه القود ( 1 ) . والثاني فيه روايتان ، ففي رواية أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام انه خطأ ( 2 ) ، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة أو آجرة أو عود فمات كان عمدا ( 3 ) . وهذه أشهر ، لكن يجمع بينهما بأنه عمل لا يوجب قودا بل دية ، لأن التهجم على الدماء خطر .
قوله : ولو كان المأمور عبده فقولان أشبههما أنه كغيره ، والمروي انه يقتل به السيد ، وفي الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى
تقدم في باب الحسبة أنه لا تقية في الدماء وانه لا يتحقق الإكراه في القتل بل القصاص على المباشر وان كان مكرها . هذا مع بلوغ المباشر وعقله ، أما مع صغره وجنونه فان القصاص على المكره ، ولان الصغير والمجنون كالآلة بالنسبة اليه .
ولو أمر السيد عبده أو أكرهه فقال الشيخ في النهاية ( 4 ) وجب على العبد القود دون السيد ويحبس المولى أبدا . قال : وروي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن . والمعتمد ما قلناه . ومثله قال في المبسوط ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 155 ، الكافي 7 / 278 في الأخير : فعليه القود .
( 2 ) التهذيب 10 / 157 ، الكافي 7 / 280 .
( 3 ) الكافي 7 / 279 ، الفقيه 4 / 81 ، التهذيب 10 / 156 .
( 4 ) النهاية : 474 .
( 5 ) المبسوط 7 / 42 .